القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 150

مشروع
م. 150
حجم الخط
تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعاله، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد