القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 149
م. 149
حجم الخط
إذا لم يرفض طلب تسجيل العلامة تطبيقا لأحكام المادة 148 أعاله، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة. تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده.