القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 148.5
م. 148.5
حجم الخط
تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعاله المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.