القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 148

مشروع
م. 148
حجم الخط
يرفض، كليا أو جزئيا كل طلب تسجيل علامة: 1- لا يتقيد بأحكام المواد 133 و134 و135 أعاله؛ 2- إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا. يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد