القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 147.1

مشروع
م. 147.1
حجم الخط
يجوز لصاحب طلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ) إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع المالك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد