القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 146.1

مشروع
م. 146.1
حجم الخط
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية الطلب الأصلي عند الاقتضاء، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل الأصلي إلا على لائحة المنتجات والخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور. لا يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات وخدمات الطلب الأصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد