القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 145
م. 145
حجم الخط
إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعاله والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا لأحكام للفقرة 5 من المادة المذكورة ،حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 أعاله. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة أعاله. يحتفظ الملف المتمم داخل الآجال المحددة بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.