القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 144

مشروع
م. 144
حجم الخط
يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة. يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على: أ) طلب لتسجيل العلامة يحدد مضمونه بنص تنظيمي و تبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها طبقا لاتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأغراض تسجيل العلامات؛ ب) مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض؛ ج) مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛ د) إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعاله. تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعاله. عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعاله، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعاله في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد