تطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعاله على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 141مشروعم. 140م. 141م. 142حجم الخطأأأأتطبق أحكام المواد من 77 إلى 80 أعاله على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ