القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 14.2
م. 14.2
حجم الخط
يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور. إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة.