القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 14-1
م. 14-1
حجم الخط
عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل: سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل أو العملية المذكورين قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛ شهر واحد أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل أو العملية المذكورين. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛ عدد الأيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من احتساب الأجل. عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر شرط أداء الرسوم المستحقة. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه في الفقرة الثانية أعاله، حالات عدم التقيد بأجل: سبق وأن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد الرسوم؛ يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛ يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لأحكام المواد 2.148 إلى 5.148 من هذا القانون؛ كما هو منصوص عليه في المواد 8 و14.2 و14.3 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.