القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 137

مشروع
م. 137
حجم الخط
لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي: أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ ب) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ ج) إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميين؛ ه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛ و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛ ز) الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد والسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛ ح) إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد