القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 132

مشروع
م. 132
حجم الخط
ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا. يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل. يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعاله، النشر الفوري. تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعاله. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد