القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 128

مشروع
م. 128
حجم الخط
يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يبلغ إلى صاحب الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الأشخاص الذين يملكون حقوقا في الرسم أو النموذج الصناعي. يحول تبليغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لاحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي. يجب على الدائن الحاجز أن يرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإلا اعتبر الحجز باطلا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد