القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 124.1

مشروع
م. 124.1
حجم الخط
لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي: أ) العقود المبرمة في إطار خاص ومن أجل غايات غير تجارية؛ ب) العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛ ج) استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ د) الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية، في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب. لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبط بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد