القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 124

مشروع
م. 124
حجم الخط
يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية: أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله؛ ب) استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه؛ ج) حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه. لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعاله مشروعة بمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد