القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 122

مشروع
م. 122
حجم الخط
تسري آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته. غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد المذكور. ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلاحية التسجيل. ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. تحدد اجراءات التجديد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد