القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 120
م. 120
حجم الخط
بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعاله، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.