القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 120

مشروع
م. 120
حجم الخط
بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعاله، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد