القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 117.1

مشروع
م. 117.1
حجم الخط
يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ) إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع المالك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد