القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 115

مشروع
م. 115
حجم الخط
إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاق بها الوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 114 أعاله، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الأجل المحدد أعاله. يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد