القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 114.1
م. 114.1
حجم الخط
يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب.