القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 112

مشروع
م. 112
حجم الخط
تستفيد، وحدها، الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من الحماية الممنوحة بمقتضى هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها. يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي" يودع ويسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد