القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 11.4
م. 11.4
حجم الخط
يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنيويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعاله. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون أجل ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم.