القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 109

مشروع
م. 109
حجم الخط
إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسما أو نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الأشخاص المذكورين أو إلى ذوي حقوقهم. غير أن الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية لا يعتبر مبدعا أو شريكا في الإبداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد