تطبق أحكام المادة 18 أعاله على الرسوم والنماذج الصناعية.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةالمادة 107مشروعم. 106م. 107م. 108حجم الخطأأأأتطبق أحكام المادة 18 أعاله على الرسوم والنماذج الصناعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ