القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 100
م. 100
حجم الخط
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالا غير مشروعة: أ) الأعمال المشار إليها في (أ) من المادة 99 أعاله المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط؛ ب) القيام انطلاقا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن أن تطلب حمايتها وفقا لأحكام هذا القانون؛ ج) إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص عليها في المادة 99 أعاله بخصوص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا يعلم أو لم يكن له داع معقول لاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة. ويجوز لهذا الشخص، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي أن تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة، القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها أعاله بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور، ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه إلى حائزٍ الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية لأجل مثل هذا التصميم.