القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 10.4

مشروع
م. 10.4
حجم الخط
تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية. تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد