القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 1.2
م. 1.2
حجم الخط
ينجز مستشار الملكية الصناعية، دون توكيل كتابي خاص من الموعد جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول