القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 90
م. 90
حجم الخط
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما. في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس. في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الندب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الندب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد. يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.