القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 88

مشروع
م. 88
حجم الخط
يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. ويلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله. حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد