القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 83
م. 83
حجم الخط
يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس رقابتها عضوا مستقلا أو أكثر. ويجب أن لا يتعدى عدد الأعضاء المستقلين ثلث العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الرقابة. يطبق تعريف العضو المستقل المنصوص عليه في المادة 41 مكررة أعلاه.