القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
يعين أعضاء مجلس الرقابة من طرف الجمعية العامة العادية من بين المساهمين أو من غيرهم. ويعين الأعضاء الأولون بموجب النظام الأساسي أو بمقتضى عقد منفصل يشكل جزءا منه وفقا للمادة 20. غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89. تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد