القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 81
م. 81
حجم الخط
لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكون عضوا في مجلس الرقابة لأكثر من أربع ولايات متوالية. غير أنه يمكن للشخص المعنوي المكون من شركات أن يكون عضوا في مجلس الرقابة لمدة غير محدودة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول