القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 81

مشروع
م. 81
حجم الخط
لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكون عضوا في مجلس الرقابة لأكثر من أربع ولايات متوالية. غير أنه يمكن للشخص المعنوي المكون من شركات أن يكون عضوا في مجلس الرقابة لمدة غير محدودة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد