القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 80
م. 80
حجم الخط
يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الرقابة على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن اثني عشر. غير أنه يمكن أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم. ولا يتقيد هذا العدد عند الإدماج بشرط ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين إذا كانت أسهم إحدى الشركات المدمجة مسعرة في البورصة.