القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 78

مشروع
م. 78
حجم الخط
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم. يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأس مالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم. يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد