القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 73
م. 73
حجم الخط
يمارس المدير العام السلط المخولة له بموجب القانون والنظام الأساسي. ويمكنه أن يفوض جزئيا سلطه إلى غيره في حدود ما يأذن به المجلس. لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام.