القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 68
م. 68
حجم الخط
لا يمكن للشركة ولا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية. لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعاله وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.