القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 66
م. 66
حجم الخط
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس. في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الندب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الندب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.