القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 63
م. 63
حجم الخط
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 50، رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا. يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه. يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن.