القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 50، رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا. يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه. يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كان لم يكن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد