القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 أدناه، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار. غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية. يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد