القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 56

مشروع
م. 56
حجم الخط
يخضع أي اتفاق مبرم مباشرة أو بواسطة شخص وسيط بين الشركة وأحد متصرفيها أو مديرها العام أو أحد المديرين العامين المنتدبين أو أحد المساهمين الذين يتوفرون على نسبة من حقوق التصويت يفوق ما حدده القانون، لترخيص مسبق من مجلس الإدارة. يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون فيها أحد الأشخاص المشار إليهم طرفا غير مباشر. تخضع كذلك لترخيص مسبق من مجلس الإدارة الاتفاقات المبرمة مع شركة يملك أحد الأشخاص المذكورين أعلاه فيها مساهمات أو يمارس مراقبة أو يتولى إدارتها أو تسييرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد