القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 5
م. 5
حجم الخط
تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب للتشريع المغربي. يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.