القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 450

مشروع
م. 450
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملامة أو عدم العمل على ملامة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون. تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملامة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون. عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد