القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 449

مشروع
م. 449
حجم الخط
عند عدم الزيادة في رأس مال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأس مالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، حل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأس مالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر. تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد