القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 448
م. 448
حجم الخط
عند عدم ملامة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعاله، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول