القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 438
م. 438
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة مساهمة مبسطة" أو بأحرفها الأولى "ش. م. م." ومبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.