القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 425

مشروع
م. 425
حجم الخط
يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لها، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم. تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها. يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسيرها مع مراعاة الأحكام بعده. لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إلا إذا كانت موافقة لهذه الأحكام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد