القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 413
م. 413
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1. الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الاسمية؛
2. الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبني عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأس مالها وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الاسمية وسعر الفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، وعند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛
3. الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانوني.