القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 408
م. 408
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
1. الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأس مال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛
2. الذين أصدروا أو سحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأس مال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.