القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 406
م. 406
حجم الخط
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.